فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٤
[الفصل الخامس في إحرام الحجّ و الوقوف]
الفصل الخامس في إحرام الحجّ و الوقوف و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل في إحرام الحجّ]
[المطلب] الأوّل في إحرام الحجّ و النظر في أمور ثلاثة:
[الأوّل في وقته و محلّه]
الأوّل في وقته و محلّه أمّا وقته فإذا فرغ الحاجّ من عمرة التمتّع أحرم بالحجّ، و أفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلّي الظهر أو ستّ ركعات إن وقع في غيره و أقلّه ركعتان، و يجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ.
و أمّا المحلّ فمكّة، فلا يجوز إيقاعه في غيرها، و أفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام، و لو نسيه حتّى يخرج إلى منى رجع إلى مكّة وجوبا مع المكنة، فإن تعذّر أحرم من موضعه و لو من عرفات.
[الثاني في الكيفيّة]
الثاني [في] الكيفيّة و يجب فيه النيّة المشتملة على قصد حجّ التمتّع خاصّة- من غير ذكر العمرة فإنّها قد سبقت، و لو نسي و أحرم بها بنى على قصده من إحرام الحجّ-، و على الوجوب أو الندب لوجههما (١)، و التقرّب إلى اللّه تعالى، و لبس الثوبين، و التلبيات
قوله: «و على الوجوب أو الندب لوجههما».
[١] يمكن أن يريد بالواجب و الندب هنا الوصف المميّز، كما هو المستعمل في نيّة الصّلاة من تمييزها بكونها فرضا أو نفلا؛ و بالوجه إيقاع الفعل لوجوبه أو ندبه فيكون علّة لا مميّزا، و ذلك