فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠
[الفصل الأوّل في أنواعها]
[الفصل] الأوّل في أنواعها الطهارة: غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلّق بالبدن على وجه له صلاحيّة التأثير في العبادة. (١) و هي وضوء و غسل و تيمّم. و كلّ واحد منها إمّا واجب أو ندب.
فالوضوء يجب للواجب من الصلاة و الطّواف و مسّ كتابة القرآن.
الكتاب اسم لما يجمع المسائل المتّحدة بالجنس المختلفة في النوع.
و المقصد اسم لما تطلب فيه المسائل المتّحدة في النوع المختلفة في الصنف، و مثله الباب و الفصل.
و المطلب هو المائز بين المسائل المتّحدة في الصنف المختلفة في الشخص [١].
قلت: هذا الاصطلاح لا يتمّ، لأنّ المصنّف- رحمه الله- نفسه قد جعل بعض الكتب مقاصد و بعض المقاصد كتبا و كذلك الفصول و المطالب فضلا عن غيره. و الحقّ أنّ جنسيّة المسائل و نوعيتها و غيرها أمور اعتبارية تختلف باختلاف الاعتبار و هو منشأ اختلاف النظر في عنوان الأبواب، فلا يتمّ ما ذكره من الاصطلاح على إطلاقه.
قوله: «الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب، متعلّق بالبدن على وجه له صلاحيّة التأثير في العبادة».
[١] اصطلح أصحابنا [٢] رحمهم الله على إطلاق الطهارة على كل واحد من الوضوء و الغسل و التيمّم على وجه يبيح العبادة و لو بالصلاحيّة، و قد اختلفوا في تعريفها اختلافا
[١] . «الحاشية النجّاريّة» الورقة ٢.
[٢] منهم المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ١١، و المصنّف في «تحرير الأحكام الشرعيّة» ج ١، ص ٤، و الشهيد الأوّل في «البيان» ص ٣٥ و قال بعد التعريف: «و هو المعنى الذي استقرّ عليه اصطلاح علماء الخاصّة». و الشيخ في «المبسوط» ج ١، ص ٤.