فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٦٣
معيّنين- و التساوي قدرا مع اتّفاق الجنس.
فلو افترقا قبله، بطل، و لا يتحقّق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين، و لو قبض الوكيل قبل تفرّقهما، صحّ لا بعده، و لو قبض البعض صحّ فيه خاصّة.
و لو اشترى منه دراهم، ثمّ اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم، بطل الثاني، فإن افترقا بطل.
و لو كان له دنانير، فأمره بأن يحوّلها إلى دراهم أو بالعكس، بعد المساعرة على جهة التوكيل، صحّ- و إن تفرّقا قبل القبض-، لأنّ النقدين من واحد، على إشكال، و لو تفرّقا قبل الوزن و النقد، صحّ، مع اشتمال المقبوض على الحقّ.
و الجودة و الرداءة و الصياغة و الكسر لا توجب الاثنينيّة، و يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس.
و المغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره، و إلّا جاز بجنسه، بشرط زيادة السليم في مقابلة الغشّ (١).
و لا يجوز إنفاقه إلّا إذا كان معلوم الصرف بين الناس، فإن جهل وجب إبانته.
و تراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطا، و لو جمعا بيعا بهما.
إطلاقهم خيار المجلس مع اتفاقهم على ثبوته ما لم يفترقا و إن فارقا مجلس العقد، و هو مجاز مشهور أو حقيقة عرفيّة.
قوله: «و المغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره، و إلّا جاز بجنسه، بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش».
[١] الضابط أنّه متى علم زيادة الثمن على ما فيه من مجانسة لتقابل الزيادة الغش، جاز بيعه بجنسه سواء علم مقداره أم لا. و لعلّ اشتراطه جهالة قدره مبنيّ على الغالب من عدم بذل المجانس مع الجهل بقدره على ذلك الوجه.