فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٦
و إلّا فلا (١) ى: لو وقعت مهاياة بين المتحرّر بعضه و بين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال (٢).
يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق، فيجب الفطرة، و كذا المرهون و المغصوب و الضالّ و إن انقطع خبره ما لم يغلب على الظنّ الموت (٣).
يب: نفقة زوجة العبد على مولاه و فطرتها.
[المطلب الثاني في وقتها]
المطلب الثاني في وقتها و تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، و لا يجوز تقديمها على الهلال إلّا قرضا (٤)، و يجوز تأخيرها بل يستحبّ إلى قبل صلاة العيد، و يحرم بعده.
ثمّ إن عزلها و خرج الوقت أخرجها واجبا بنيّة الأداء
[١] و إلّا فلا الأقوى وجوبها عليه على القولين، لتحقّق العيلولة الموجبة، و لا عبرة بالسبب الباعث عليها، كما تجب فطرة الضيف و إن كان إنّما يضيّفه تبعا لغيره.
قوله: «فوقع الهلال في نوبة أحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال».
[٢] الأقوى أنّ الفطرة لا تدخل في المهاياة، فتجب الفطرة عليها.
قوله: «و إن انقطع خبره ما لم يغلب على الظنّ الموت».
[٣] بل يجب ما لم يحكم بموته شرعا بأن تمضي مدة لا تعيش إليها عادة، و إن غلب على الظنّ موته قبلها و لعلّه أراد بغلبة ظنّ الموت ذلك.
قوله: «و لا يجوز تقديمها على الهلال إلّا قرضا».
[٤] الأقوى جواز تقديمها أداء من أوّل شهر رمضان، لصحيحة الفضلاء عن الصادقين عليهم السّلام. و المراد بالهلال دخول شوال، أطلق عليه ذلك بناء على الغالب من كون الهلال لا يرى إلّا بعد الغروب.
قوله: «ثمّ إن عزلها و خرج الوقت أخرجها واجبا بنيّة الأداء