فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٠
في الفرج قبل الوقوف فإنّ الوجوب عليه دون الوليّ. و لا يصحّ في الصبا بل بعد بلوغه و أداء حجّة الإسلام مع وجوبها.
و يجب أن يذبح عن الصبيّ المتمتّع الصغير؛ و يجوز أمر الكبير بالصيام، فإن لم يوجد هدي و لا قدر الصبيّ على الصوم، وجب على الوليّ الصوم عنه.
و الوليّ هو وليّ المال، و قيل: للأمّ ولاية الإحرام بالطفل، و النفقة الزائدة على الوليّ (١).
[المبحث الثاني: الحريّة]
المبحث الثاني: الحريّة، فالعبد لا يجب عليه الحجّ- و إن أذن مولاه-، و لو تكلّفه بإذنه لم يجزئه عن حجّة الإسلام إلّا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا.
و لو أفسد و أعتق بعد الموقفين، وجبت البدنة و الإكمال و القضاء و حجّة الإسلام، و يقدّمها، فلو قدّم القضاء لم يجزئ عن أحدهما، و لو أعتق قبل المشعر فكذلك إلّا أنّ القضاء يجزئ عن حجّة الإسلام.
و للمولى الرجوع في الإذن قبل التلبّس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صحّ حجّه، و للمولى أن يحلّله- على إشكال (٢)-، و الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر و إباحة التحليل للمولى (٣).
قوله: «و قيل [١] للأمّ ولاية الإحرام بالطفل، و النفقة الزائدة على الوليّ».
[١] قويّ.
قوله: «فلو لم يعلم العبد صحّ حجّه، و للمولى أن يحلّله- على إشكال-».
[٢] الأقوى عدم الجواز.
قوله: «و الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر و إباحة التحليل [٢] للمولى».
[٣] الأولى جعل الفائدة مترتّبة على صحّة الرجوع لا على أنّ له أن يحلله
[١] القائل هو الشيخ في «المبسوط» ج ١، ص ٣٢٩.
[٢] في «س»، «ع» و في المتن «التحلّل»، و ما أثبتناه مطابق ل «ص» و يؤيّده المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» ج ٣، ص ١٢٤: «. و الصواب في العبارة أن يقول: و إباحة التحليل للمولى لا التحلّل، لأنّه لازم».