فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٩
و لا تستحبّ في شيء غير ذلك.
[المقصد الرابع في المستحقّ]
المقصد الرابع في المستحقّ و فيه فصلان:
[الفصل الأوّل في الأصناف]
[الفصل] الأوّل في الأصناف و هم ثمانية:
[الأوّل و الثاني: الفقراء و المساكين]
الأوّل و الثاني: الفقراء و المساكين، و يشملهما من قصر ماله عن مؤنة السنة له و لعياله.
و اختلف في أيّهما أسوأ حالا (١)؟، فقيل: «الفقير» للابتداء بذكره الدالّ على الاهتمام، و لقوله «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكٰانَتْ لِمَسٰاكِينَ»، و لتعوّذ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله منه، و سؤال المسكنة، و قيل: «المسكين» للتأكيد به، و لقوله تعالى «أَوْ مِسْكِيناً ذٰا مَتْرَبَةٍ».
و يمنع القادر على تكسّب المؤنة بصنعة و غيرها (٢)، و صاحب الخمسين إذا قدر على الاكتفاء بالمعاش بها.
قوله: «و اختلف في أيّهما أسوأ حالا إلخ».
[١] هذا هو الأقوى، لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [١] و إلّا فما ذكره من الأدلّة على الجانبين لا يخلو من نظر.
قوله: «و يمنع القادر على تكسّب المؤنة بصنعة و غيرها».
[٢] الذي لا يشغله عن واجب
[١] «الكافي» ج ٣، ص ٥٠١، باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق، ح ١٦، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٠٤، باب من الزيادات في الزكاة، ح ٣١.