فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٣
[المقصد التاسع في غسل الأموات]
المقصد التاسع في غسل الأموات و فيه [مقدّمة و] خمسة فصول:
[مقدّمة]
مقدّمة ينبغي للمريض ترك الشكاية كأن يقول: «ابتليت بما لم يبتل به أحد» و شبهه.
و يستحبّ عيادته إلّا في وجع العين، و أن يأذن لهم في الدخول عليه فإذا طالت علّته ترك و عياله، و يستحبّ تخفيف العيادة إلّا مع حبّ المريض الإطالة.
و تجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ (١).
قوله: «و تجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ».
[١] أي حقّ يمكن قضاؤه بعده كالدين و إن لم يكن لتركته وفاء به للعموم، و لإمكان إيفائه من بعض الحقوق. و المعتبر من الوصيّة ما يثبت شرعا ليمكن انفادها لو تشاحّ الورثة لا مطلق الوصيّة، و إنّما تجب حيث لا يعلم الحقّ بدونها، فلو كان قد أشهد به شاهدين قام مقامها و مقتضى العبارة أنّ من ليس عليه حقّ لا تجب عليه الوصيّة، سواء كان له حقّ أم لم يكن له و لا عليه. و قيل تجب في الأوّل حفظا لحقّ الورثة [١]،
[١] قاله المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» ج ١، ص ٣٥١.