فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٧
المجنون، و يكره بمن يعتوره، حال الإفاقة، و لا إمامة ولد الزنى، و تجوز ولد الشبهة، و لا إمامة المخالف و إن كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد؛ و لا إمامة الفاسق، و لا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن، و لا من يبدّل حرفا بمتقن، و لا من يعجز عن حرف، و يجوز أن يؤمّا مثلهما، و لا إمامة الأخرس للصحيح.
[الثالث: عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام]
الثالث: عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام، فلو تقدّمه المأموم بطلت صلاته.
و يستحبّ أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا، و خلفه إن كانوا جماعة أو امرأة، و في الصفّ إن كان الإمام امرأة لمثلها قياما، أو عاريا لمثله و يصلّون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه، و يقف الخنثى خلف الرجل و المرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي.
و يكره لغير المرأة و خائف الزحام الانفراد بصفّ.
و لو تقدّمت سفينة المأموم فإن استصحب نيّة الائتمام بطلت.
و لو صلّيا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتّحاد الجهة.
[الرابع: الاجتماع في الموقف]
الرابع: الاجتماع في الموقف، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم يصحّ إلّا مع اتّصال الصفوف و إن كانا في جامع، و يستحبّ أن يكون بين الصفوف مربض عنز، و يجوز في السفن المتعدّدة مع التباعد اليسير.
[الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة]
الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة- إلّا المرأة- و لو تعددت الصفوف صحّت، و لو صلّى الإمام في محراب داخل صحّت صلاة من يشاهده من الصفّ الأوّل خاصّة و صلاة الصفوف الباقية أجمع لأنّهم يشاهدون من يشاهده، و لو كان الحائل مخرّما صحّ و كذا القصير المانع حالة الجلوس و الحيلولة بالنهر و شبهه.
[السادس: عدم علوّ الإمام على موضع المأموم]
السادس: عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به، فيبطل صلاة المأموم