فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٣٩
و لا يملكها المشتري بمجرّد الإعراض، بل لا بدّ من عقد.
[الثاني: البستان و الباغ]
الثاني: البستان و الباغ، و يدخل فيه الشجر و الأرض و الحيطان، و في دخول البناء إشكال، أقربه عدم الدخول (١).
و يدخل فيه العريش الذي توضع عليه القضبان، على إشكال، و يدخل المجاز و الشرب، على إشكال.
[الثالث: الدار]
الثالث: الدار و تدخل فيها الأرض و البناء على اختلافه حتّى الحمّام المعدود من مرافقها، و الأعلى و الأسفل إلّا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى، و المثبت سواء عدّ من أجزاء الدار- كالسقوف و الأبواب المنصوبة و الحلق و المغاليق- أو لا، بل أثبت للارتفاق، كالسلّم المثبت و الرفوف المثبّتة و الأوتاد المغروزة، دون الرحى المثبت، و الدنان، و الإجّانات المثبتة (٢)، و خشبة القصّارين، و الخوابي المدفونة، و الكنوز المذخورة، و الأحجار المدفونة و لا ما ليس بمتّصل، كالفرش، و الستور و الرفوف الموضوعة على الأوتاد من غير سمر، و الحبل، و الدلو، و البكرة، و القفل إلّا المفاتيح؛ فإنّها تدخل.
قوله: «و في دخول البناء إشكال، أقربه عدم الدخول».
[١] موضع الإشكال في غير الحائط و نحوه من الأبنية المعدودة جزءا من البستان عرفا.
و الأقوى دخول ما دلّت القرينة و العرف على دخوله دون غيره، و يختلف ذلك باختلاف البقاع و أوضاع البناء.
قوله: «و الإجّانات المثبّتة».
[٢] جمع إجّانة- بكسر الهمزة و تشديد الجيم- هي ما ينتفع به في غسل الثياب و نحوه [١].
[١] «. الإجّانة بالتشديد إناء يغسل فيه الثياب و الجمع أجاجين.». ( «المصباح المنير» ص ٧).