فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٦
و لو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن، و لو أحضنه و خرج الفرخ سليما فلا ضمان، و لو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان.
[المبحث الثالث في اللواحق]
المبحث الثالث في اللواحق يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم كلّ ما يحرم على المحرم في الحلّ، و يكره له ما يؤمّ الحرم، فإن أصابه و دخل الحرم و مات فيه ضمنه على إشكال (١).
و يكره صيد ما بين البريد و الحرم، و يستحبّ أن يتصدّق عنه بشيء لو فقأ عينه أو كسر قرنه.
و لو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، و لو قتله جماعة فعلى كلّ واحد فداء.
و لو رمى المحلّ من الحلّ صيدا في الحرم فقتله، أو رمى من الحرم صيدا في الحلّ فقتله، أو أصاب الصيد و بعضه في الحرم، أو كان على شجرة في الحلّ إذا كان أصلها في الحرم، و بالعكس فعليه الفداء.
و لو ربط صيدا في الحلّ فدخل الحرم، لم يجز إخراجه.
و لو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله، فإن أخرجه ضمنه و إن تلف بغير سببه، و لو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثمّ يرسله، و عليه الأرش بين كونه منتوفا و صحيحا لو نتفه.
و لو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته، فإن تلف قبلها ضمنه.
و لو نتف ريشة من حمام الحرم، تصدّق بشيء وجوبا باليد الجانية، و بغيرها إشكال (٢).
قوله: «فإن أصابه و دخل الحرم و مات فيه ضمنه على إشكال».
[١] الأقوى عدم الضمان.
قوله: «باليد الجانية و بغيرها إشكال».
[٢] الأقوى عدم الإجزاء بغيرها.