فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٨
و لو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل، و لو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن، و لو كان بعده استحبّ إكمال أسبوعين، و صلّى الفريضة أوّلا و للنافلة بعد السعي.
و يكره الزيادة عمدا في النافلة فإن فعل استحبّ الانصراف على الوتر.
و لو نقص من طوافه ناسيا أتمّه إن كان في الحال، و إن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتمّ، و لو عاد إلى أهله استناب، و لو كان دون النصف استأنف، و كذا لو قطع طوافه لدخول البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمرّ مرضه و تعذّر الطواف به طيف عنه، و كذا لو أحدث في طواف الفريضة يتمّ مع تجاوز النصف بعد الطهارة و إلّا يستأنف.
و لو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمّه مع تجاوز النصف ثمّ أتمّ السعي، و لو لم يتجاوز استأنف الطواف ثمّ استأنف السعي.
و لو شكّ في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، و كذا في الأثناء إن كان في الزيادة و يقطع، و إن كان في النقصان أعاد كمن شكّ بين الستّة و السبعة، و في النافلة يبني على الأقلّ.
و يجوز الإخلاد إلى الغير في العدد، فإن شكّا معا فالحكم ما سبق.
[يا: الركعتان]
يا: الركعتان، و تجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السّلام حيث هو الآن، و لا يجوز في غيره، فإن زوحم صلّى وراءه أو في أحد جانبيه (١)، و لو نسيهما وجب الرجوع، فإن شقّ قضاهما موضع الذكر، و لو مات قضاهما الوليّ.
قوله: «في مقام إبراهيم. فإن زوحم صلّى وراءه أو في أحد جانبيه».
[١] في هذه العبارة كغيرها تجوّز فاحش، فإنّ الواجب اختيار الصّلاة خلفه أو إلى أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه عرفا، و مع الضرورة يجوز التّباعد مع مراعاة الوراء و أحد الجانبين مع الإمكان، و بدونه يسقط.