فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٩
عليها بعد تسليم الإمام و أتمّها، و يجعل ما يدركه معه أوّل صلاته، و لو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة، و انتظره حتّى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه، و لو أدركه رافعا من الأخيرة، تابعه في السجود فإذا سلّم استأنف بتكبيرة الافتتاح- على رأي-، و لو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة، كبّر ناويا و جلس معه ثمّ يقوم بعد سلام الإمام فيتمّ من غير استئناف تكبير، و في إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر؛ و لو وجده راكعا و خاف الفوات، كبّر و ركع و مشى في ركوعه إلى الصفّ، أو سجد موضعه فإذا قام إلى الثانية التحق.
و لو أحسّ بداخل طوّل استحبابا، و لا يفرّق بين داخل و داخل.
و لا يقرأ خلف المرضيّ إلّا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، و الحمد في الإخفاتية، و يقرأ وجوبا مع غيره و لو سرّا في الجهرية.
و تجب المتابعة، فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامدا، استمرّ إلى أن يلحقه الإمام، و الناسي يعود.
و يستحبّ أن يسبّح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع، و إبقاء آية يقرأها حينئذ؛ و يقدّم الفضلاء في الصفّ الأوّل، و القيام إلى الصلاة عند «قد قامت الصلاة»، و إسماع الإمام من خلفه الشهادتين، و قطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات، و إلّا أتمّ ركعتين و نقل نيّة الفريضة إليها و إكمالها ركعتين و الدخول في الجماعة؛ و القطع للفريضة مع إمام الأصل، و استنابة من شهد الإقامة لو فعل، و ملازمة الإمام موضعه حتّى يتمّ المسبوق.
و يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل، و التنفّل بعد الإقامة؛ و أن يأتمّ حاضر بمسافر في رباعية؛ و صحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم، أو محدود تائب، أو مفلوج، أو أغلف؛ و من يكرهه المأموم، و المهاجر بالأعرابي، و المتطهّر بالمتيمّم،