فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٢
و يشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحيّ ثمّ يخاط، و لو انعكس أدخلت القابلة يدها و قطّعته و أخرجته.
و الشهيد يدفن بثيابه و ينزع عنه الخفّان- و إن أصابهما الدم- سواء قتل بحديد أو غيره.
و مقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثمّ ببدنه في كلّ غسلة، و يوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة و التعصيب، فإذا دفن تناول المتولّي الرأس مع البدن.
و المجروح- بعد غسله- تربط جراحاته بالقطن و التعصيب.
و الشهيد الصبيّ أو المجنون كالعاقل.
و حمل ميّتين على جنازة بدعة (١).
و لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام، ثمّ ينزل و يدفن بعد تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه.
[تتمّة]
تتمّة يجب الغسل على من مسّ ميّتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل، و كذا القطعة ذات العظم منه، و لو خلت من العظم أو كان الميّت من غير
قوله: «و حمل ميّتين على جنازة بدعة».
[١] المشهور عند أصحابنا إطلاق البدعة على المحرّم [١]، و قد تطلق على ما لم يكن في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و إن لم يكن فعله محرّما بل ربما وجب أو استحبّ. و قسّمها بعضهم [٢] إلى الأقسام الخمسة و هو الأنسب هاهنا، لأنّ الصحيح كراهيّة ذلك خاصّة.
[١] «جامع المقاصد»، ج ١، ص ٤٥٧؛ «القواعد و الفوائد» ج ٢، ص ١٤٥، قاعدة ٢٠٥.
[٢] «الفروق» ج ٤، ص ٢٠٢.