فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٣٦
و الوكيل يمضي تصرّفه ما دام الموكّل حيّا جائز التصرّف، فلو مات أو جنّ أو أغمي عليه، زالت الولاية، و له أن يتولّى طرفي العقد مع الإعلام على رأي، و كذا الوصيّ يتولّاهما، و إنّما يصحّ بيع من له الولاية، مع المصلحة للمولّى عليه.
و لو اتّفق عقد الوكيلين على الجمع و التفريق، في الزمان، بطلا، و لو سبق أحدهما صحّ خاصّة، و يحتمل التنصيف في الأوّل فيتخيّران.
و لو باعاه على شخص و وكيله، أو على وكيليه دفعة، فإن اتّفق الثمن جنسا و قدرا، صحّ، و إلّا فالأقرب البطلان.
و لو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن، إلّا أن يجعلاه مشتركا بينهما (١).
[الفصل الثالث: العوضان]
الفصل الثالث: العوضان
[و شرط المعقود عليه]
و شرط المعقود عليه: الطهارة فعلا أو قوّة (٢)، و صلاحية التملّك، فلا يقع العقد
قوله: «إلّا أن يجعلاه مشتركا بينهما».
[١] الأجود البطلان مطلقا.
قوله: «و شرط المعقود عليه: الطهارة فعلا أو قوة».
[٢] يدخل فيه العصير العنبيّ بعد غليانه، فإنّه يقبل التطهير بالقوّة فيصحّ بيعه حينئذ، و هو الأقوى بخلاف الخمر المتّخذ للتخليل. و الفرق- مع تسليم النجاسة- أنّ طهارة العصير مقدورة للإنسان بخلاف تخليل الخمر؛ مضافا إلى ما دلّ على تحريم بيع الخمر بخصوصها من النصوص المتظافرة. [١]
[١] «الكافي» ج ٥، ص ٢٣٠، باب بيع العصير و الخمر، ح ٢، ٥، ٩، ١٤؛ «الكافي» ج ٦، ص ٣٩٨، باب شارب الخمر، ح ١٠؛ «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٣٥، ح ٥٩٩، ٦٠٠، ٦٠٦، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة.، ح ٧٠، ٧١، ٧٧.