فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٥
و يجوز أكل ما ليس بطيّب من الأذهان كالسمن و الشيرج، و لا يجوز الادّهان به.
[مسائل]
مسائل لا كفّارة على الجاهل و الناسي و المجنون في جميع ما تقدّم إلا الصيد، فإن الكفّارة تجب على الساهي و المجنون، و لو تعدّدت الأسباب تعدّدت الكفّارة، اتّحد الوقت أو اختلف، كفّر عن السابق أو لا.
و لو تكرّر الوطء تعدّدت الكفّارة، و لو تكرّر الحلق تعدّدت الكفّارة إن تغاير الوقت، و إلّا فلا.
و كلّ محرم لبس أو أكل ما لا يحلّ له لبسه و أكله، فعليه شاة.
و يكره القعود عند العطّار المباشر للطيب، و عند الرجل المتطيّب إذا قصد ذلك و لم يشمّه، و لا فدية؛ و يجوز شراء الطيب لا مسّه.
و الشاة تجب في الحلق بمسمّاه، و لو كان أقلّ تصدّق بشيء، و ليس للمحرم و لا للمحلّ حلق رأس المحرم، و لا فدية عليهما لو خالفا، و لو أذن المحلوق لزمه الفداء، و للمحرم حلق المحلّ.
و يجوز أن يخلّي إبله لترعى الحشيش في الحرم.
و التحريم في المخيط متعلّق باللبس، فلو توشّح به فلا كفّارة على إشكال (١).
و لا يلحق السنّ به على الأقوى.
قوله: «و التحريم في المخيط متعلّق باللبس، فلو توشّح به فلا كفّارة على إشكال».
[١] الأجود تحريمه و الكفّارة كاللبس.