فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٢
و لا يصحّ في الأيّام التي حرم صومها كالعيدين و أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكا (١)، و لو نذر هذه الأيّام لم ينعقد، و لو نذر يوما فاتّفق أحدها أفطر و لا قضاء- على رأي (٢)-، و لو نذر أيّام التشريق بغير منى صحّ.
و إنّما يصحّ من العاقل، المسلم، الطاهر من الحيض و النفاس، و المقيم حقيقة أو حكما، الطاهر من الجنابة في أوّله، السليم من المرض.
فلا ينعقد صوم المجنون و لا المغمى عليه و إن سبقت منه النيّة. و لا الكافر و إن كان واجبا عليه، لكن يسقط بإسلامه.
و صوم الصبيّ المميّز صحيح على إشكال (٣).
قضاء الفريضة، و يمكن جعل اللام فيها للعهد الذهنيّ، و هو فريضة رمضان المعهودة.
قوله: «لمن كان بمنى ناسكا».
[١] الأظهر التحريم لمن كان بها و إن لم يكن ناسكا، لإطلاق النص [١].
قوله: «و لو نذر يوما فاتّفق أحدها أفطر و لا قضاء على رأي»
[٢] قويّ.
قوله: «و صوم الصبيّ المميّز صحيح على إشكال».
[٣] الأقوى أنّه تمرينيّ لا شرعيّ، و يمكن الحكم بصحّته إذا عرّف الصحيح بأنّه ما أسقط القضاء، بمعنى أنّه لا يثبت بعده قضاء ذلك الفعل الواقع صحيحا. و لو قيل [٢] بأنّه ما وافق الأمر، بنى على أنّ الأمر بالأثر هل هو أمر أم لا؟ و الأقوى عدمه.
[١] . «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٩٧، ح ٨٩٧، باب وجوه الصيام و.، ح ٣، «الاستبصار» ج ٢، ص ١٣٢، ح ٤٢١، باب تحريم صوم أيام التشريق، ح ١.
[٢] لاحظ «مدارك الأحكام» ج ٦، ص ٤٢.