فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥٧
و غرم عن الولد، و في الرجوع بالعقر و أجرة الخدمة نظر، ينشأ: من إباحة البائع له بغير عوض، و من استيفاء عوضه (١).
و يستحبّ لمن اشترى مملوكا: تغيير اسمه، و إطعامه حلوة، و الصدقة عنه بشيء.
و يصحّ بيع الحامل بحرّ، و المرتدّ و إن كان عن فطرة على إشكال، و المريض المأيوس من برئه.
و لو باع أمة و استثنى وطأها مدّة معلومة، لم يصحّ.
[الفصل الثاني في بيع الثمار]
الفصل الثاني في بيع الثمار و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في أنواعها]
[المطلب] الأوّل في أنواعها يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا و أزيد، و لا يجوز قبله مطلقا على رأي (٢).
و لا يشترط فيما بد إصلاحه- و هو الحمرة أو الصفرة- الضميمة، و لا زيادة على
قوله: «و في الرجوع بالعقر و أجرة الخدمة نظر، ينشأ: من إباحة البائع له بغير عوض، و من استيفاء عوضه».
[١] المراد إباحة البائع للوطء و الخدمة بغير عوض يخصّهما، فإنّه إنّما جعل العوض و هو الثمن في مقابلة الرقيّة، و لهذا كان تقسيطه حيث يحتاج إليه على أجزائها دون منافعها.
و المراد بإباحته لذلك إيقاعه المعاوضة المقتضية لها. و الأقوى الرجوع بهما كما يرجع بنماء المبيع لو رجع به عليه.
قوله: «و لا يجوز قبله مطلقا على رأي».
[٢] الأقوى جواز بيعها حينئذ أزيد من عام، و مع الضميمة، و إن كان الوقوف مع المشهور أولى.