فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٣
و لو أغلق بابا على حمام الحرم و فراخ و بيض، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان، و إلّا ضمن المحرم الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم، و المحلّ الحمامة بدرهم، و الفرخ بنصفه، و البيضة بربعه؛ و قيل: يضمن بنفس الإغلاق، و يحمل على جهل الحال كالرمي (١).
و لو نصب شبكة في ملكه أو غيره و هو محرم، أو نصبها المحلّ في الحرم فتعقّل بها صيد فهلك ضمن.
و لو حلّ الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن، و كذا الصيد على إشكال (٢)، و لو انحلّ الرباط لتقصيره في الربط فكذلك، و إلّا فلا.
و لو حفر بئرا في محلّ عدوان فتردّى فيها صيد ضمن؛ و لو كان في ملكه أو موات لم يضمن (٣)؛ و لو حفر في ملكه في الحرم، فالأقرب الضمان لأنّ حرمة الحرم شاملة، و صار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم.
قوله: «و قيل [١]: يضمن بنفس الإغلاق، و يحمل على جهل الحال كالرمي».
[١] هذا القول على إطلاقه ضعيف، و حمله على جهل الحال بعيد، لأنّ الأقوال لا تحمل و إنّما تحمل النصوص [٢] للجمع أو غيره.
قوله: «و كذا الصيد على إشكال».
[٢] المراد أنّه حله للتخليص الواجب فقتل بعد تخليصه صيدا ففي ضمانه حينئذ نظر من السببيّة و الإحسان و قد تقدّم [٣] مثله.
قوله: «و لو كان في ملكه أو موات لم يضمن».
[٣] و لو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان.
[١] القائل هو الشيخ في «المبسوط» ج ١، ص ٣٤١، و «النهاية» ص ٢٢٤.
[٢] للوقوف على مستند القول راجع «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٥٠، ح ١٢١٦، باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعدّيه الشروط، ح ١٢٩.
[٣] تقدّم في ص ٤٣١ في شرح قول المصنف: «فلو وقع الصيد في شبكة.».