فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥١
و لا يتكرّر الزكاة فيها بعد الإخراج و إن بقيت أحوالا.
و لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب، و لو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف (١).
الأصحاب بالمئونة، و من ثمّ لم يستثنها الشيخ في الخلاف [١] و المبسوط [٢] و جعلها جمع على المالك، بل ادّعى في الخلاف إجماع المسلمين عليه إلّا عطاء [٣]. و لا يخفى انّ إثبات الحكم الشرعي بمجرّد الشهرة مجازفة، و مقتضى الأخبار الدالّة على وجوب العشر أو نصفه [٤] عدم استثناء شيء. و في المختلف أجاب عن مثل قوله صلى اللّه عليه و آله: «فيما سقت السماء العشر» [٥] بالقول بموجبه، فإنّ العشر إنّما يجب في النماء لا في المئونة، [٦] و هو جواب ظاهر الفساد، فإنّ متعلّق العشر ما خرج و المئونة خارجة منه.
قوله: «و لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب، و لو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف».
[١] أي لا يجزئ أخذه أصلا، لمغايرته للواجب و نقصانه
[١] . «الخلاف» ج ٢، ص ٦٧، المسألة ٦٧.
[٢] «المبسوط» ج ١، ص ٢١٧.
[٣] «الخلاف» ج ٢، ص ٦٧، المسألة ٧٨.
[٤] «الكافي» ج ٣، ص ٥١٢- ٥١٣، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث، ح ١- ٣، ٦، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٤- ١٧، ح ٣٥، ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤١، ٤٢، باب زكاة الحنطة و الشعير.، ح ٢، ٣، ٥، ٧، ٨، ٩؛ «الاستبصار» ج ٢، ص ١٤- ١٦، ح ٤٠- ٤٤، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة.، ح ١- ٥، ص ٢٥، ح ٧٣، باب في أنّ الزكاة إنّما تجب بعد إخراج مؤنة السلطان، ح ٤.
[٥] «الكافي» ج ٣، ص ٥١٢- ٥١٤، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث، ح ١- ٣، ٦، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٣- ١٧، ح ٣٤- ٣٦، ٣٨، ٤٠- ٤٢، باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، ح ١- ٣، ٥، ٧- ٩، «الاستبصار» ج ٢، ص ١٤- ١٧، ح ٤٠- ٤٥، ٤٧، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من. ح ١- ٦، ٨، «صحيح البخاري» ج ٢، ص ١٥٥، «سنن الترمذي» ج ٢، ص ٧٥، ح ٦٣٤، «سنن أبي داود» ج ٢، ص ٢٥٢، ح ١٥٩٦؛ «سنن ابن ماجة» ج ١، ص ٥٨١، ح ١٨١٦؛ «مسند أحمد» ج ٣، ص ٣٤١، ٣٥٣.
[٦] «مختلف الشيعة» ج ٣، ص ٦٦، المسألة ٤١.