فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٠
و نمطا؛ و العمامة ليست من الكفن (١).
و لو تشاحّ الورثة اقتصر على الواجب؛ و يخرج ما أوصى به، من الزائد عليه من الثلث (٢)، و للغرماء المنع منه دون الواجب.
و لا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل و على السبعة في المرأة.
و يستحبّ جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فإن فقد فمن السدر، فإن فقد فمن الخلاف، فإن فقد فمن شجر رطب.
[المطلب الثاني في الكيفيّة]
المطلب الثاني في الكيفيّة و يجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقلّ اسمه، و يسقط مع
قوله: «و العمامة ليست من الكفن».
[١] هكذا ورد في بعض الأخبار [١]. و المراد أنّها ليست من الكفن الواجب، للتصريح بكونها من الكفن في الجملة في رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «يكفّن الميّت في خمسة أثواب، قميص، و إزار، و خرقة يعصب بها وسطه، و برد يلفّ فيه، و عمامة يعتمّ بها.». [٢]
و على هذا فلا وجه لذكر المصنّف (رحمه اللّه) أنّها ليست منه، و لكنّه فهم أنّها ليست من الكفن مطلقا، حتّى فرّع عليه أنّ النبّاش لو سرقها لم يقطع، لأنّ القبر حرز للكفن [٣] خاصّة. و لمّا كان الحكم المبنيّ عليه ضعيفا كان الفرع أولى بالضعف.
قوله: «و لو تشاحّ الورثة اقتصر على الواجب، و يخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث».
[٢] إن تشاحّوا في مقدار الكفن مع اتّفاقهم على إخراج [الزائد] من ماله فإنّه يقتصر حينئذ على الواجب منه، أمّا لو أراد بعضهم إخراج الزائد من حصّته فلا حرج.
[١] «الكافي» ج ٣، ص ١٤٤، باب تحنيط الميت و تكفينه، ح ٧؛ «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٢٩٣، ح ٨٥٧، باب تلقين المحتضرين و.، ح ٢٥.
[٢] «الكافي» ج ٣، ص ١٤٥، باب تحنيط الميت و تكفينه، ح ١١، «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٢٩٣، ح ٨٥٨، باب تلقين المحتضرين و.، ح ٢٦.
[٣] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٦٩.