فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٧
و إلّا قضاها على رأي (١) و لو أخّر مع الإمكان و العزل ضمن، و مع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان و التحريم.
و الحمل كالتأخير (٢).
و لو أخّر العزل مع عدم المستحقّ فلا إثم و يقضي.
و مستحقّها هو مستحقّ زكاة المال، و يستحبّ اختصاص القرابة ثمّ الجيران.
و أقلّ ما يعطى الفقير صاع إلّا مع الاجتماع و القصور، و لا حدّ للكثرة (٣).
و يتولّى التفريق المالك، و يستحبّ الإمام أو نائبه و مع الغيبة الفقيه.
و تجب النيّة، فإن أخلّ بها لم يجزئه، و يشترط قصد التعيين و الوجوب أو الندب و التقرّب إلى اللّه تعالى (٤).
[المطلب الثالث في الواجب]
المطلب الثالث في الواجب و هو صاع ممّا يقتات به غالبا كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و اللبن
و إلّا قضاها على رأي».
[١] الأقوى قضاؤها مع تأخّرها عن الوقت مطلقا.
قوله: «و الحمل كالتأخير».
[٢] مقتضى تشبيهه بالتأخير جوازه حيث لا يخرج الوقت قبل أدائها مع الضمان، و هو خلاف مذهبه في الماليّة فإنّه منع الحمل مع وجود المستحقّ مطلقا. و الأقوى تساويهما في الجواز مطلقا مع الضمان.
قوله: «و أقلّ ما يعطى الفقير صاع إلّا مع الاجتماع و القصور، و لا حدّ للكثرة».
[٣] الأقوى أنّ ذلك على وجه الاستحباب، خلافا للأكثر [١]. و لا فرق بين الصاع المخرج عن نفسه و غيره.
قوله: «و يشترط قصد التعيين و الوجوب أو الندب و التقرّب إلى اللّه تعالى».
[٤] و كذا تجب نيّة الأداء و القضاء، لوقوعها على الوجهين.
[١] كالشهيد في «البيان» ص ٢٣٤، و الشيخ في «النهاية» ص ١٩١، و ابن إدريس في «السرائر» ج ١، ص ٤٦٩.