فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٦
و كلّ ما تراه قبل بلوغ تسع سنين، أو بعد سنّ اليأس- (١) و هو ستّون للقرشية و النبطية (٢)، و خمسون لغيرهما-، أو دون ثلاثة أيّام، أو ثلاثة متفرّقة، أو زائدا عن أقصى مدّة الحيض أو النفاس، فليس حيضا.
و يجامع الحمل على الأقوى (٣).
و اشتهارها على هذه الحالة غير جابر [١].
قوله: «و كلّ ما تراه قبل [بلوغ] تسع سنين أو بعد سنّ اليأس».
[١] هذا إذا علم سنّها، أمّا لو جهل حكم بما جمع شرائط الحيض به مع إمكانه. و بهذا يجمع بين ما ذكر هنا و بين ما يأتي من أنّ الحيض دليل على البلوغ، فإنّه مع العلم بالسنّ لا تتحقّق الدلالة به لذلك، و إنّما يظهر مع الجهل به، مع أنّ أصل الحكم مبنيّ على الغالب من عدم رؤية من نقص سنّها عن التسع لدم يمكن أن يكون حيضا.
قوله: «و هو ستّون للقرشيّة و النبطية» [٢].
[٢] ليس على النبطيّة نصّ ظاهر، و إنّما ذكرها المفيد [٣] و تبعه الجماعة. [٤] و الأصل يقتضي إلحاقها بغيرها و مثل هذه الشهرة لا تكفي في إثبات الأحكام فاختصاص الستين بالقرشيّة أجود.
قوله: «و يجامع الحمل على الأقوى».
[٣] قويّ مطلقا.
[١] . في جميع النسخ: «غير جائز».
[٢] قال في «الصحاح» ج ٣، ص ١١٦٢، «نبط»: «. و النبط و النبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين [ (الكوفة و البصرة)] و الجمع أنباط، و في «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ٥، ص ٩، «نبط»: «النبط و النبيط: جيل معروف، كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين».
[٣] «المقنعة» ص ٥٣٢.
[٤] كابن حمزة في «الوسيلة» ص ٥٦، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٢٩، و المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» ج ١، ص ٢٨٥- ٢٨٦.