فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٩
و الوسخة، و المعلمة، و النقاب للمرأة (١)، و الحنّاء قبله بما يبقى معه، و الحمّام، و دلك الجسد فيه، و تلبية المنادي بل يقول: «يا سعد»، و شمّ الرياحين.
[المطلب الخامس في أحكامه]
المطلب الخامس في أحكامه يجب على كلّ داخل مكّة الإحرام، إلّا المتكرّر كالحطّاب، و من سبق له إحرام قبل مضيّ شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال (٢)، و الداخل بقتال مباح، و لو تركته الحائض ظنّا أنّه لا يجوز، رجعت إلى الميقات و أحرمت، فإن تعذّر فمن موضعها، فإن دخلت مكّة خرجت إلى أدنى الحلّ، فإن تعذّر فمن مكّة.
و لا يجوز لمحرم إنشاء آخر قبل إكمال الأوّل، و يجب إكمال ما أحرم له من حجّ أو عمرة، و لو أكمل عمرة التمتّع المندوبة ففي وجوب الحجّ إشكال (٣).
و يجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكّة الطواف و السعي و التقصير و جعلها عمرة التمتّع ما لم يلبّ، فإن لبّى انعقد إحرامه، و قيل: إنّما الاعتبار بالقصد لا التلبية (٤).
و للمشترط مع الحصر التحلّل بالهدي، و فائدة الشرط جواز التحلّل- على رأي (٥)-، و إنّما يصحّ الشرط مع الفائدة مثل «إن مرضت، أو منعني عدوّ، أو قلّت نفقتي،
قوله: «و النقاب للمرأة».
[١] التحريم أقوى.
قوله: «قبل مضيّ شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال».
[٢] الأقوى اعتبار الإحلال.
قوله: «و لو أكمل عمرة التمتّع المندوبة ففي وجوب الحجّ إشكال».
[٣] الأقوى وجوبه.
قوله: «و قيل [١]: إنّما الاعتبار بالقصد لا التلبية».
[٤] ضعيف.
قوله: «و فائدة الشرط جواز التحلّل على رأي».
[٥] سيأتي [٢] إن شاء اللّه في أحكام الصدّ و الحصر أنّ المصدود يتحلّل حين الصدّ بذبح هديه
[١] القائل هو ابن إدريس في «السرائر» ج ١، ص ٥٣٦.
[٢] يأتي في المتن في ص ٤١٢ و ٤١٧.