فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٠
للأجنبيّة زنى أو شبهة، و للغلام.
و لا شيء على الناسي و لا الجاهل بالتحريم، و عليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، و إن كان قبل التحلّل، أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط، أو جامع زوجته في غير الفرجين، و إن كان قبل المشعر و عرفة.
و لو كانت الزوجة محرمة مطاوعة، فعليها بدنة و إتمام حجّها الفاسد و القضاء، و عليهما أن يفترقا- إذا وصلا في القضاء- موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك، بمعنى عدم انفرادهما عن ثالث محترم.
و لو أكرهها لم يفسد حجّها، و عليه بدنة أخرى عنها (١).
و لو أفسد قضاء الفاسد، في القابل، لزمه ما لزم في العام الأوّل.
و لو جامع المحلّ أمته المحرمة بإذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام، و عليها مع المطاوعة الإتمام و الحجّ من قابل و الصوم عوض البدنة.
و لو جامع زوجته المحرمة تعلّقت بها الأحكام مع المطاوعة و لا شيء عليه، و لو أكرهها فعليه بدنة على إشكال.
و ضعف متمسك القائل بالإفساد فإنّه رواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام [١] و هي من الموثّق، و المصنّف لا ينكر العمل به غالبا، و لعلّ ما قرّبه أجود.
قوله: «و لو أكرهها لم يفسد حجّها، و عليه بدنة أخرى عنها».
[١] عدم الوجوب أقوى اقتصارا بالتحمّل على موضع النصّ، و هو ما لو كان محرما، و لأنّه مباح حينئذ بالنسبة إليه فلا تتعقّبه الكفّارة. نعم لو طاوعته حرم عليها معا، لإعانته حينئذ على المحرّم بخلاف الإكراه. و على التقديرين لا تحمل.
[١] «الكافي» ج ٤، ص ٣٧٦، باب المحرم يقبّل امرأته و ينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها، ح ٦، «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٢٤، ح ١١١٣، باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعدّيه الشروط، ح ٢٦؛ «الاستبصار» ج ٢، ص ١٩٢، ح ٦٤٦، باب من جامع فيما دون الفرج، ح ٣.