فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧
[المقصد الثاني في المياه]
المقصد الثاني في المياه و فصوله خمسة:
[الفصل الأوّل في المطلق]
[الفصل] الأوّل في المطلق و المراد به ما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد و يمتنع سلبه عنه.
و هو المطهّر من الحدث و الخبث خاصّة ما دام على أصل الخلقة. (١)
قوله: «و هو المطهّر من الحدث و الخبث خاصّة».
[١] قال الشهيد رحمه الله في حاشيته:
«المراد [به] [١] أنّ الماء المطلق مطهّر خاصّة منهما، و «خاصّة» تأكيدا للحصر المستفاد من حصر المبتدإ في الخبر إلى آخره» [٢].
قلت: حصر المبتدإ في الخبر على تقدير تسليمه إنّما يفيد انحصار الماء المطلق في المطهّر لا انحصار المطهّر في الذي هو المقصود، فإنّه إنّما يتمّ مع حصر الخبر في المبتدإ و هو غير محقّق كما لا يخفى، و إنّما التحقيق أنّ «خاصّة» مفيدة لحصر الخبر في المبتدأ الذي لم يدلّ عليه دليل غيرها. و يحصل من حصر المبتدإ في الخبر الذي هو مقتضي الجملة، و من
[١] كلمة «به» ليست في النسخ، و أضفناه من المصدر.
[٢] «الحاشية النجاريّة» الورقة ٤.