فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣
و شبهها من خرق و خشب و جلد، مزيلة للعين، و الماء أفضل، كما أنّ الجمع في المتعدّي أفضل. و يجزئ ذو الجهات الثلاث (١) و التوزيع على أجزاء المحلّ، و إن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، و يستحبّ الوتر، و لو نقي بدونها وجب الإكمال، و لا يجزئ المستعمل (٢) و لا النجس و لا ما يزلق عن النجاسة، و يحرم بالروث و العظم و ذي الحرمة كالمطعوم و تربة الحسين عليه السّلام، و يجزئ.
و يجب على المتخلّي ستر العورة.
و يحرم استقبال القبلة و استدبارها مطلقا، و ينحرف في المبنيّ عليهما.
و يستحبّ: ستر البدن، و تغطية الرأس، و التسمية، و تقديم اليسرى دخولا و اليمنى خروجا، و الدعاء عندهما و عند الاستنجاء و الفراغ منه، و الاستبراء في البول للرجل: بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه إلى رأسه ثلاثا، و ينتره ثلاثا، فإن وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت، و لو لم يستبرئ أعاد الطهارة، و لو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصّة و غسل الموضع، و مسح بطنه عند الفراغ.
و يكره استقبال الشمس و القمر بفرجه في الحدثين، و استقبال الريح بالبول، و البول في الصلبة، و قائما، و مطمّحا، و في الماء جاريا و راكدا، و الحدث في الشوارع، و المشارع، و مواضع اللعن، و تحت المثمرة و فيء النزّال، و جحرة الحيوان، و الأفنية، و مواضع التأذّي، و السواك عليه، و الأكل و الشرب، و الكلام- إلّا بالذكر، أو حكاية الأذان، أو قراءة آية الكرسيّ، أو طلب الحاجة المضرّ فوتها-، و طول
قوله: «و يجزئ ذو الجهات الثلاث».
[١] الأقوى اشتراط تعدّده منفصلا.
قوله: «و لا يجزئ المستعمل».
[٢] بل يجزئ مع طهارته كالمكمل للعدد حيث يحصل النقاء قبله.