فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦١٤
الفسخ و الإمضاء بما وقع عليه العقد، و لو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال (١).
و لا يسقط بالتصرّف، إلّا أن يخرج عن الملك بالبيع و شبهه (٢)، أو يمنع مانع من ردّه كاستيلاد الأمة أو عتقها، و لا يثبت به أرش.
[الخامس: من باع و لم يسلّم و لا قبض الثمن]
الخامس: من باع و لم يسلّم و لا قبض الثمن و لا اشترط تأخير الثمن، يلزمه البيع ثلاثة أيّام، فإن جاء المشتري بالثمن، فهو أحقّ، و إلّا تخيّر البائع في الفسخ و الصبر و المطالبة بالثمن، و لا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا.
و لا يسقط بطلب الثمن بعدها، فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي، و كذا بعدها إجماعا.
و لو اشترى ما يفسد ليومه، فالخيار فيه إلى الليل (٣) فإن تلف فيه، احتمل الخلاف، و لو قبض بعض الثمن أو سلّم بعض المبيع فكالأوّل في الجميع.
قوله: «و لو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال».
[١] الأقوم عدم السقوط.
قوله: «و لا يسقط بالتصرف، إلّا أن يخرج عن الملك بالبيع و شبهه.».
[٢] المراد بالتصرّف المسقط للخيار ما كان من المغبون في الثمن إن كان هو البائع، أو في الغبن إن [كان هو] المشتري. و أمّا تصرّف الغابن فلا يسقط خيار المغبون مطلقا، لكن إن وجد العين على ملكه بغير مانع من الردّ أخذها و إلّا انتقل إلى القيمة.
قوله: «و لو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل».
[٣] المراد أنّ الخيار يثبت في المذكور بعد دخول الليل، و يلزم في النهار الذي وقع البيع فيه. و العبارة لا تؤدّي ذلك بل تدلّ على خلافه. و فيها مع ذلك إشكال آخر، لأنّ ما يفسد ليومه- و المراد منه النهار، كما هو الظاهر من إطلاقه لغة و عرفا، و هو الذي تدلّ عليه