فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٢
[الباب الثاني في زكاة الفطرة]
الباب الثاني في زكاة الفطرة و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل: المكلّف]
[المطلب] الأوّل: المكلّف و هو كلّ كامل حرّ غنيّ، فلا تجب على الطفل، و لا المجنون، و لا من أهلّ شوّال و هو مغمى عليه، و لا العبد، قنّا كان أو مدبّرا، أو أمّ ولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤدّ شيئا (١)، فإن تحرّر بعضه قسّطت الفطرة عليه و على المولى بالحصص، إلّا أن يختصّ المولى بالعيلولة فيختصّ بها، و لا على الفقير- و هو من لا يملك قوت سنة له و لعياله-، نعم يستحبّ له إخراجها- و إن أخذها- فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها (٢)
قوله: «و لا العبد قنّا كان أو مدبّرا، أو أمّ ولد، أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ شيئا.».
[١] تقسيم العبد إلى المذكورات التي من جملتها أمّ ولد غير جيّد، و لعلّه ذكرها على سبيل الاستتباع و عطفها على ما سبق بطريق التوهّم بكون المقسم هو المملوك، و هو فن شائع في العربيّة. و لو أبدل العبد بالمملوك كان أولى.
قوله: «نعم يستحب له إخراجها- و إن أخذها- فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها
[٢] مقتضى التفريع بالفاء على استحباب إخراجه