فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٣
بعد الفجر، و يصحّ من المستحاضة، فإن أخلّت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما لم يصحّ و وجب القضاء.
و لا يصحّ من المسافر- الذي يجب عليه قصر الصلاة- كلّ صوم واجب، إلّا الثلاثة بدل الهدي، و الثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب، و النذر المقيّد به، و الأقرب في المندوب الكراهية (١).
و لا يصحّ من الجنب ليلا مع تمكنّه من الغسل قبل الفجر، فإن لم يعلم بالجنابة في رمضان و المعيّن خاصّة، أو لم يتمكّن من الغسل مطلقا صحّ الصوم، و كذا يصحّ لو احتلم في أثناء النهار مطلقا؛ و لو استيقظ جنبا في أوّل النهار في غير رمضان و المعيّن كالنذر المطلق و قضاء رمضان و النفل- بطل الصوم، و كذا في الكفّارة- على إشكال-، و لا يبطل به التتابع (٢).
و لا يصحّ من المريض المتضرّر به إمّا بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو ببطئه، و يحال في ذلك على علمه بالوجدان أو ظنّه بقول عارف و شبهه، فإن صام حينئذ وجب القضاء.
[تتمّة]
تتمّة يستحبّ تمرين الصبيّ و الصبيّة بالصوم، و يشدّد عليهما لسبع مع القدرة،
قوله: «و الأقرب في المندوب الكراهية»
[١] جيّد.
قوله: «كالنذر المطلق و قضاء رمضان و النفل- بطل الصوم، و كذا في الكفّارة- على إشكال- و لا يبطل به التتابع».
[٢] الأقوى، أنّه لا يصحّ في الجميع عدا المندوب، و الأحوط في الكفّارة صومه عنها و عدم احتسابه منها.