فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٥
العيدين و لا من الحائض و لا النفساء.
و لا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعيّة، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعيّن، أجزأ، و لو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معيّن و اعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر، فالأقرب الإجزاء عنه و عن صوم الاعتكاف (١).
[ج: الزمان]
ج: الزمان، فلا يصحّ أقلّ من ثلاثة أيّام، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة، و لو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين و ينوي فيهما الوجوب أيضا و يتخيّر في تعيين القضاء (٢)، و لو اعتكف خمسة قيل: يجب السادس و لا يجب الخامس (٣)، و لو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين، لم يصحّ.
و يشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصحّ و إن نذر نهار الثلاثة، و لو نذر النهار خاصّة بطل النذر، و لو اعتكف ثلاثة متفرّقة لم يصحّ.
د: تكليف المعتكف و إسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصحّ، و يصحّ من المميّز تمرينا.
قوله: «فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه و عن صوم الاعتكاف».
[١] قويّ.
قوله: «و ينوي فيهما الوجوب أيضا و يتخيّر في تعيين القضاء».
[٢] سواء قدّمهما أم أخّرهما أم حفّهما به، لتوقّف الواجب عليهما فيجبان من باب المقدّمة و إن لم يتعيّنا كالمنذور المطلق.
قوله: «و لو اعتكف خمسة قيل [١]: وجب السادس و لا يجب الخامس».
[٣] حسن، و كذا القول في باقي الثوالث.
[١] القائل هو ابن الجنيد كما نقله عنه في «المعتبر» ج ٢، ص ٧٣٨، و الشيخ في «النهاية» ص ١٧١، و أبو الصلاح الحلبي في «الكافي في الفقه» ص ١٨٦، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٢١٦.