فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٢
و في المعادن إخراج المئونة من حفر و سبك و غيره، و النصاب- على رأي- و هو عشرون دينارا (١).
و في الكنز هذان الشرطان.
و في المأخوذ من البحر الغوص و بلوغ القيمة دينارا، فلو أخذ منه بغير غوص أو قلّت قيمته عن الدينار سقط الخمس، و لا يشترط اتّحاد الغوص في الدينار بل لو أخرج ما قيمته دينار في عدّة أيّام- و إن تباعدت- وجب الخمس.
و العنبر إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار، و إن أخذ من وجه الماء فمعدن.
و في الأرباح كونها فاضلة عن مؤنة السنة له و لعياله، من غير إسراف و لا تقتير.
و في الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر و المالك، فلو عرفهما سقط، و لو عرف المالك خاصّة صالحه، و المقدار خاصّة أخرجه.
و لا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، لكن يؤخّر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلّف.
[المطلب الثالث في مستحقّيه]
المطلب الثالث في مستحقّيه و هم ستة: اللّه تعالى، و رسوله عليه السّلام، و ذو القربى و هو الإمام،- فهذه الثلاثة كانت للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و هي بعده للإمام،- و اليتامى، و المساكين، و أبناء السبيل.
و يشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطّلب، و هم الآن: أولاد أبي طالب، و العبّاس، و الحارث، و أبي لهب، سواء الذكر و الأنثى، و يعطى من انتسب بأبيه خاصّة دون أمّه خاصّة- على رأي- (٢)؛ و أيمانهم أو حكمه، و حاجة ابن السبيل في
قوله: «و النصاب على رأي و هو عشرون دينارا».
[١] ) قويّ.
قوله: «دون أمّه خاصّة على رأي».
[٢] هذا هو المشهور [١]، و دليله غير صالح.
[١] «المبسوط» ج ١، ص ٢٦٢، «النهاية» ص ١٩٩، «الوسيلة» ص ١٣٧، «المهذّب البارع» ج ١، ص ٥٦١- ٥٦٣، «السرائر» ج ١، ص ٤٩٦، «شرائع الإسلام» ج ١، ص ١٨٢، «تذكرة الفقهاء» ج ٥، ص ٤٣٤، المسألة ٣٢٦، «البيان» ص ٣٥٠، «الدروس الشرعية» ج ١، ص ٢٦١.