فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٧
[المقصد الرابع في التوابع]
المقصد الرابع في التوابع و فيه فصول:
[الفصل الأوّل في السهو]
[الفصل] الأوّل في السهو و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل فيما يوجب الإعادة]
[المطلب] الأوّل فيما يوجب الإعادة كلّ من أخلّ بشيء من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفيّة أو شرطا أو تركا، و لو كان ركنا بطلت بتركه عمدا و سهوا، و كذا بزيادته، إلّا زيادة القيام سهوا (١).
قوله: «و كذا بزيادته إلّا زيادة القيام سهوا».
[١] هذا الاستثناء يقتضي إطلاق كون مطلق القيام ركنا، فمتى حكم بصحّة الصلاة مع زيادته كما لو ذكر الزيادة قبل الركوع فهو مستثنى من القاعدة، و هذا أولى من الحكم بكون الركن منه أمر كلّي و هو ما اتّصل بالركوع سواء صاحب القراءة أم لا، حذرا من كونه غير مبطل لو لا ذلك، لأنّ هذا التفسير يقتضي الاستغناء عن الحكم بركنيّته، لأنّ الركوع حينئذ كاف في الإبطال و إن تكلّف باجتماع معرفين عليه و هو غير ضائر في الأحكام. و إنّما كان إطلاق القول بركنيّته أولى لنقل المصنّف