فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٤١
و لا تدخل المزارع حول القرية- و إن قال: «بحقوقها»- إلّا مع القرينة، كالمساومة عليها و على مزارعها بثمن و يشتريها به، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلّا للجميع.
[الخامس: الشجر]
الخامس: الشجر: و يندرج تحته الأغصان الرطبة، و الأوراق، و العروق دون الفراخ.
و لو تجدّدت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ، و يستحقّ الإبقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت سقط حقّه.
و لو اشترى الشجرة بحقوقها، لم يستحقّ الأرض أيضا، بل الإبقاء.
و ليس له الإبقاء في المغرس ميتة، إلّا أن تستخلف عوضا من فراخها المشترطة (١).
و لا تندرج الثمرة المؤبّرة فيها، إلّا أن يشترطه المشتري، سواء أبّرها البائع أو تشقّقت من نفسها فأبّرتها اللواقح.
و على المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجّانا، و يرجع في الصلاح إلى العادة، فما يؤخذ بسرا إذا تناهت حلاوته، و ما يؤخذ رطبا إذا تناهي ترطيبه، و ما يؤخذ تمرا إذا نشف نشفا تامّا، و كذا لو اشترى ثمرة كان له إبقاؤها.
و لو لم يكن مؤبّرا، دخل بشرطين:
الأوّل: أن يكون من النخل، فلو اشترى شجرة من غير النخل و قد ظهرت ثمرتها، لم يدخل، سواء كانت في كمام و قد تفتّح عنها أو لم يكن قد تفتّح، أو كانت بارزة.
قوله: «و ليس له الإبقاء في المغرس ميتة، إلّا أن تستخلف عوضا من فراخها المشترطة».
[١] هذا الاستثناء منقطع، لأنّ استخلاف فراخها المشترطة ليس من أفراد إبقائها ميتة، إلّا أن يريد جواز إبقائها مع الفراخ المشترطة، و لا يتمّ بتقدير حاجة الفرخ إلى بقاء الأصل.