فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٦
[مسائل]
مسائل
[أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل]
أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثم و استقرّ الحجّ في ذمّته، و يجب عليه قضاؤه متى تمكّن منه على الفور و لو مشيا، فإن مات حينئذ وجب أن يحجّ عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات- على رأي (١)-، و لو لم يكن له مال أصلا استحبّ لوليّه، و لو ضاقت التركة عن الدين و أجرة المثل من أقرب الأماكن قسّطت عليهما بالنسبة، فإن قصر نصيب الحجّ صرف في الدّين.
[ب: لو مات الحاجّ بعد الإحرام و دخول الحرم]
ب: لو مات الحاجّ بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأ عنه و لو كان نائبا، و تبرأ ذمّة المنوب، و لو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كان قد استقرّت و إلّا فلا، و الاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط و مضيّ زمان جميع أفعال الحجّ أو دخول الحرم على إشكال (٢).
[ج: الكافر يجب عليه و لا يصحّ منه]
ج: الكافر يجب عليه و لا يصحّ منه، فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرّت الاستطاعة و إلّا فلا، و لو فقد الاستطاعة بعد الإسلام و مات قبل عودها لم يقض عنه، و لو أحرم حال كفره لم يعتدّ به و أعاده بعد الإسلام، فإن تعذّر الميقات أحرم من موضعه و لو بالمشعر.
قوله: «من أقرب الأماكن إلى الميقات- على رأي» [١].
[١] قويّ مع عدم وصيّته بالزائد صريحا أو بالقرينة الحاليّة أو المقاليّة، و إلّا اتّبعت وصيّته و يكون الزائد من الثلث.
قوله: «و الاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط و مضيّ زمان جميع أفعال الحجّ أو دخول الحرم على إشكال».
[٢] الأقوى أنّه لا يكفي دخول الحرم.
[١] المحقّق الحلي في «المختصر النافع» ص ١٠٠، و الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ١، ص ٣٢٧.