فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٧
ه: لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة، و كذا البيوض، و قيل: في البطّة و الإوزّة و الكركيّ شاة (١).
و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج، و فيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف، و العبرة في قيمة الصيد بمحلّ الإتلاف، و في قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحجّ، و بمكّة في إحرام العمرة، لأنّها محلّ الذبح.
ز: لو شكّ في كون المقتول صيدا لم يضمن.
ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان، و لو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فإن كان عمدا لم يجز و إلّا جاز.
ط: لو فقد العاجز عن البدنة البرّ دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثمّ شراء غيره (٢)، ففي الاكتفاء بالستّين لو زاد إشكال، فإن تعدّد احتمل التخيير و الأقرب إليه ثمّ الانتقال إلى الصوم، و الأولى إلحاق المعدّل بالزكاة.
قوله: «و قيل [١] في البطّة و الإوزّة و الكركيّ شاة».
[١] نسبه إلى قيل؛ لعدم دليل عليه بخصوصه. نعم في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام وجوب الشاة بذبح الطير مطلقا [٢]، فيشمل المتنازع إلّا أنّه لا قائل بمدلولها مطلقا. و تخصيص المذكورات تحكّم.
قوله: «لو فقد العاجز عن البدنة البرّ دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثمّ شراء غيره».
[٢] الأقوى الانتقال إلى الصوم حيث يفقد الطعام مطلقا و لا يتقيّد بالبرّ.
[١] القائل هو ابن حمزة في «الوسيلة» ص ١٦٧، و الشيخ في «المبسوط» ج ١، ص ٣٤٦.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٤٦، ح ١٢٠١، باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعدّيه الشروط، ح ١١٤؛ «الاستبصار» ج ٢، ص ٢٠١، ح ٦٨٢، باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها، ح ٦.