فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٠
و نزع شيء أو لبسه، أو متحيّز إلى فئة يستنجد بها في القتال بشرط صلاحيتها للاستنجاد- على إشكال-، قليلة كانت أو كثيرة قريبة أو بعيدة- على إشكال-، فإن بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم التعيين، و لا يشارك فيما غنم بعد مفارقته، و يشارك في السابق، و كذا يشارك مع القريبة لعدم فوات الاستنجاد به.
و لو زاد الضعف على المسلمين جاز الهرب، و في جواز انحزام مائة بطل عن مائتي ضعيف و واحد نظر ينشأ من صورة العدد و المعنى، و الأقرب المنع، إذ العدد معتبر مع تقارب الأوصاف، فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظنّ العجز- على رأي-؛ و لو زاد الكفّار على الضعف و ظنّ السلامة استحبّ الثبات، و لو ظنّ العطب وجب الانصراف، و لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على رأي.
و يجب مواراة الشهيد دون الحربيّ، فإن اشتبها فليوار من كان كميش الذكر.
و يجوز المحاربة بكلّ ما يرجى به الفتح كنصب المناجيق و إن كان فيهم نسوة و صبيان، و هدم الحصون و البيوت و الحصار، و منع السابلة من الدخول و الخروج.
و يكره بإرسال الماء، و إضرام النار، و قطع الأشجار إلّا مع الضرورة، و إلقاء السمّ على رأي.
[مسائل]
مسائل لا يجوز قتل المجانين، و لا الصبيان، و لا النساء منهم و إن أعنّ إلّا مع الحاجة، و لا الشيخ الفاني، و لا الخنثى المشكل، و يقتل الراهب و الكبير إن كان ذا رأي أو قتال.