فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٢
و شاة إن كان معسرا، و لو كان إلى أهله فلا شيء و إن أمنى، إلّا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة؛ و لو مسّها بغير شهوة فلا شيء و إن أمنى، و بشهوة شاة و إن لم يمن، و لو قبّلها بغير شهوة فشاة، و بشهوة جزور؛ و لو استمع على من يجامع، أو تسمّع لكلام امرأة و أمنى من غير نظر فلا شيء؛ و لو أمنى عن ملاعبة فجزور.
و لو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل، فعلى كلّ منهما كفّارة؛ و كذا لو كان العاقد محلّا على رأي (١).
و لو أفسد المتطوّع ثمّ أحصر فيه، فبدنة للإفساد و دم للإحصار و يكفيه قضاء واحد؛ و لو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصّة.
و يتأدّى بالقضاء ما يتأدّى بالأداء، من حجّة الإسلام أو غيره، و القضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك.
و إلّا كان بمنزلة المستمني في الجميع.
قوله: «و كذا لو كان العاقد محلّا على رأي».
[١] هذا هو المشهور [١]، و مستنده رواية [٢] سماعة في الموثّق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و حكم المصنّف [٣] بمضمونها اختيار للعمل به، و قد تقدّم [٤] في مسألة الاستمناء عدمه.
و كثيرا مّا يتّفق للمصنّف اختلاف الرأي فيه، و لعلّ الموجب له النظر إلى قوّة الشهرة الجابرة و ضعفها. و الأقوى عدم الوجوب على المحلّ و إن أثم. و يمكن حمل الرواية على الاستحباب.
[١] «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٢٩٥؛ «تذكرة الفقهاء» ج ٨، ص ٥٢، المسألة ٤٢٣؛ «منتهى المطلب» ج ٢، ص ٨٤٢؛ «الدروس الشرعية» ج ١، ص ٣٦٨؛ «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٣٥١- ٣٥٢.
[٢] «الكافي» ج ٤، ص ٣٧٢، باب المحرم يتزوّج أو يزوج و يطلق و يشتري الجواري، ح ٥؛ «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٣٠، ح ١١٣٨، باب الكفّارة عن خطأ المحرم و تعدّيه الشروط، ح ٥١.
[٣] «منتهى المطلب» ج ٢، ص ٨٤٢.
[٤] تقدّم آنفا قبل أسطر.