فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٠
و الآخر أربعمائة، أخرج زكاة ستّمائة ذهبا و ستّمائة فضّة، و يجزئ ستّمائة من الأكثر قيمة و أربعمائة من الأقلّ.
ه: لو تساوى العيار و اختلفت القيمة كالرضوية و الراضية، استحبّ التقسيط و أجزأ التخيير.
[الفصل الثالث في الغلّات]
الفصل الثالث في الغلّات و لها نصاب واحد و هو بلوغ خمسة أوسق، كلّ وسق ستّون صاعا، كلّ صاع أربعة أمداد، كلّ مدّ رطلان و ربع بالعراقيّ، و رطل و نصف بالمدنيّ.
و لا زكاة في الناقص، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، و نصف العشر إن سقيت بالغرب و الدوالي و النواضح، فإن اجتمعا حكم للأكثر، و يقسّط مع التساوي، ثمّ كلّما زادت وجبت بالحساب.
و يتعلّق الزكاة عند بدوّ صلاحها، و الإخراج و اعتبار النصاب عند الجفاف حال كونها تمرا أو زبيبا، و في الغلّة بعد التصفية من التبن و القشر.
و إنّما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع (١)، كالبذر و ثمن الثمرة و غيره لا ثمن أصل النخل، و بعد حصّة السلطان.
قوله: «و إنّما تجب الزكاة بعد المؤن [١] أجمع.».
[١] هذا هو المشهور بين الأصحاب [٢] حتى كاد أن يكون إجماعا، و من ثمّ لم ينقل المصنّف فيه خلافا، و لكن لم نقف له على نصّ يدلّ عليه. نعم: ورد استثناء حصّة السلطان [٣]، و هو أمر خارج عن المطلوب و إن ألحقه
[١] في «س»: بعد إخراج المؤن» و ينبغي أن تلاحظ ما هو المقصود من «المؤن» في حاشية الشارح المطبوع ضمن «غاية المراد» ج ١، ص ٢٥٢.
[٢] كالصدوق في «المقنع» ص ١٥٦، و المفيد في «المقنعة» ص ٢٣٩، و الشيخ في «النهاية» ص ١٧٨؛ و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ١٥٣- ١٥٤، و الشهيد في «الدروس الشرعية» ج ١، ص ٢٣٧.
[٣] «الكافي» ج ٣، ص ٥٤٣، باب فيما يأخذ السلطان من الخراج، ح ١- ٦، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٣٦، ح ٩٣- ٩٥، باب في وقت الزكاة، ح ٥- ٧؛ «الاستبصار» ج ٢، ص ٢٥، ح ٧٠- ٧٨، باب في أنّ الزكاة انّما تجب بعد إخراج مؤنة السلطان، ح ١- ٩.