فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٢
[السادس: الترتيب]
السادس: الترتيب يبدأ بغسل وجهه ثمّ بيده اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ يمسح رأسه ثمّ يمسح رجليه- و لا ترتيب بينهما-؛ فإن أخلّ به أعاد مع الجفاف و إلّا على ما يحصل معه الترتيب، و النسيان ليس عذرا، و لو استعان بثلاثة للضرورة فغسّلوه دفعة لم يجزئ.
[السابع: الموالاة]
السابع: الموالاة. و يجب أن يعقّب كلّ عضو، بالسابق عليه عند كماله، (١) فإن
قوله: «الموالاة. و يجب أن يعقّب كلّ عضو بالسابق عليه عند كماله».
[١] قال الشهيد رحمه الله في حاشيته:
للموالاة تفسيران: الأوّل: المتابعة بحسب المعتاد.
الثاني: مراعاة الجفاف. و منهم من قيّد و جمع [١] فقال: هي المتابعة اختيارا و مراعاة الجفاف اضطرارا إلخ [٢].
قال الشارح المحقّق الشيخ عليّ [٣] رحمه الله:
عندي إنّ هذا هو القول الأولى لأنّ القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرّد الإخلال بالمتابعة ما لم يجف البلل، فلم يبق لوجوب المتابعة معنى إلّا ترتّب الإثم على فواتها إلخ [٤].
قلت: الحقّ أنّ للموالاة تفسيرات ثلاثة:
أحدها: المتابعة مطلقا فإن أخلّ بها أثم و لم تبطل إلّا بالجفاف، و هو مذهب المصنّف [٥]
[١] في المصدر: و منهم من فسّر.
[٢] «الحاشية النجاريّة» الورقة ١٢.
[٣] أي المحقق الثاني، الشيخ علي بن الحسين الكركي صاحب «جامع المقاصد في شرح القواعد».
[٤] «جامع المقاصد» ج ١، ص ٢٢٥.
[٥] «نهاية الإحكام» ج ١، ص ٤٩.