فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٧
فإن كان عبدا وسّط بينهما، (١) فإن جامعهم خنثى أخّرت عن المرأة، فإن كان معهم صبيّ له أقلّ من ستّ أخّر إلى ما يلي القبلة و إلّا جعل بعد الرجل، و الصلاة في المواضع المعتادة، و يجوز في المساجد.
[المطلب الرابع في كيفيّتها]
المطلب الرابع في كيفيّتها و يجب فيها القيام، و النيّة، و التكبير خمسا، و الدعاء بينها بأن يتشهّد الشهادتين عقيب الأولى، ثمّ يصلّي على النبيّ و آله عليهم السّلام في الثانية و يدعو للمؤمنين عقيب الثالثة، ثمّ يترحّم على الميّت في الرابعة إن كان مؤمنا، و لعنه إن كان منافقا، و دعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم، و سأل اللّه أن يحشره مع من يتولّاه إن جهله، و أن يجعله له و لأبويه فرطا إن كان طفلا.
و يستحبّ الجماعة، و رفع يديه في التكبيرات، و وقوفه حتّى ترفع الجنازة (٢).
وسّط بينهما.».
[١] هذه العبارة ضابطة لكيفيّة الوضع عند الاجتماع، لأنّ كلّ واحد من العبد و الخنثى قد يكون ممن تجب عليه الصلاة و قد لا يكون، و كذا الصبيّ و الصبيّة. و كذا أبهم الحكم بتأخّر الخنثى فإنّ المراد به تأخّره عن القبلة نحو الإمام مع أنّه فرض في الصبيّ بالعكس. و حمله الحكم في ذلك أن يجعل الرجل الحرّ ممّا يلي الإمام، ثمّ الصبيّ الحرّ لستّ، ثمّ العبد البالغ، ثمّ العبد لستّ، ثمّ الخنثى الحرّ البالغ، ثمّ الخنثى الحرّ لستّ، ثمّ الخنثى الرقيق كذلك، ثمّ المرأة الحرّة، ثمّ الأمة، ثمّ الطفل الحرّ لدون ستّ، ثمّ العبد كذلك، ثمّ الخنثى الحرّ، ثمّ الرقيق كذلك، ثمّ الأنثى كذلك، و يراعى الصدر و الوسط من الذكور و الإناث، و يتخيّر أحدهما في الخناثي. و لو تعدّد الصنف الواحد جعل الأفضل ممّا يلي الإمام، و مع التساوي فالقرعة.
قوله: «و وقوفه حتّى ترفع الجنازة».
[٢] أي وقوف المصلّي مطلقا على الأقوى، لكن لو كان المصلّي جميع من حضر استثنى منهم أقلّ ما يحصل به رفع الجنازة. و خصّه في