فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٧
بالمحرّم، و الفعل الكثير عادة ممّا ليس من الصلاة، و البكاء لأمور الدنيا؛ و الأكل و الشرب (١) إلّا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار (٢).
و لا يجوز التطبيق و هو: وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه، و لا العقص للرجل على قول. و يستحبّ التحميد إن عطس، و تسميت العاطس، و نزع الخفّ الضيّق، و يجب ردّ السّلام بغير «عليكم السّلام».
و يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا، و يجوز لحفظ المال و الغريم و الطفل و شبهه، و تعداد الركعات بالحصى، و التبسّم، و قتل الحيّة و العقرب، و الإشارة باليد و التصفيق و القرآن.
و يكره الالتفات يمينا و شمالا، و التثاؤب، و التمطّي، و العبث، و التنخّم، و البصاق، و الفرقعة، و التأوّه بحرف، و الأنين به، و مدافعة الأخبثين أو الريح، و نفخ موضع السجود.
[فائدة]
فائدة المرأة كالرجل في الصلاة، إلّا أنّها في حال القيام تجمع بين قدميها و تضمّ يديها
و ربما قيل: إنّ القائل بالتحريم قائل بالإبطال و لا يجوز الفصل، و هو متّجه إن تمّت المقدّمة و إلّا فلا.
قوله: «و الأكل و الشرب».
[١] الأقوى أنّهما لا يبطلان إلّا مع الكثرة كغيرهما من الأفعال؛ لعدم دليل يخصّهما بالحكم فيلحقان الأفعال بدليلها العامّ.
قوله: «إلّا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار».
[٢] هذا الاستثناء من الشرب خاصّة، و لا بدّ من تقييده بخوف العطش بدونه و لو في النهار، و بخوف فجأة الصبح قبل الفراغ من مطلوبه منه. و في حكم الاستدبار غيره من المنافيات غير الشرب فلا وجه لتخصيصه.