فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٢
و أبعاضها حتّى البسملة إذا نواها منها، و مسّ كتابة القرآن و ما عليه اسم الله تعالى. (١)
و يكره الأكل و الشرب إلّا بعد المضمضة و الاستنشاق، و النوم إلّا بعد الوضوء، و الخضاب، و قراءة ما زاد على سبع آيات، و تشتدّ الكراهية فيما زاد على سبعين.
و يحرم التولية اختيارا، و يكره الاستعانة.
و يجوز أخذ ماله في المسجد، (٢) و الجواز فيه.
[فروع]
فروع أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، و شرط صحّته الإسلام، و لا يسقط بإسلامه و لا عن المرتدّ، و لو ارتدّ المسلم بعد غسله لم يبطل.
لمرض و نحوه استباح بالتيمّم ما يستبيحه بالغسل، و لم يجب حينئذ تعجيل الخروج بل يجوز له الصلاة فيه أيضا عملا بالقاعدة الآتية.
و تظهر الفائدة حينئذ في النيّة عند من يعتبر نيّة الاستباحة ففي الأوّل ينوي استباحة الخروج خاصّة فلا يجزيه نيّة استباحة غيره، و في الثاني له نيّة استباحة مشروطة به مطلقا.
و تظهر فائدة القول باختصاص الحكم بالتيمّم أو اشتراطه بتعذّر الغسل في المسجد في نيّة البدليّة من الغسل و عدمه، فعلى الثاني ينوي البدليّة منه و على الأوّل لا.
قوله: «و ما عليه اسم الله تعالى»
[١] أي نفس المحلّ الذي عليه الاسم و هو يرجع إلى نفس نقش الاسم، لأنّ ذلك هو حقيقة الاستعلاء في الممسوس. و إن أمكن إطلاق اللفظ على ما هو أعمّ من ذلك، بحيث يشمل ما كتب عليه الاسم في غير محلّ كتابته، لأنّ ذلك مجاز بدليل صحّة سلبه عنه، فيقال: هذا المحل المخصوص منه ليس عليه اسم الله. و صحّة السلب دليل على كون الإطلاق مجازا، كما حقّق في محلّه.
قوله: «و يجوز أخذ ماله في المسجد».
[٢] غير المسجدين إذا لم يستلزم اللبث و إلّا فلا.