فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٠
و واجد المنيّ على جسده أو ثوبه المختصّ به جنب، بخلاف المشترك، و يسقط الغسل عنهما و لكلّ منهما الائتمام بالآخر- على إشكال- (١)، و يعيد كلّ صلاة لا يحتمل سبقها.
و لو خرج منيّ الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، إلّا أن تعلم خروج منيّها معه.
و يجب الغسل بما يجب به الوضوء.
و واجباته: النيّة عند أوّل الاغتسال، و يجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم إلى آخره، و غسل جميع البشرة بأقلّ اسمه بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر- و إن كثف-، و تخليل كلّ ما لا يصل إليه الماء إلّا به، و تقديم الرأس ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، و لا ترتيب مع الارتماس و شبهه، و في وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف. (٢)
قوله: «و لكلّ منهما الائتمام بالآخر على إشكال».
[١] الأقوى بطلان صلاة المأموم، للقطع بأنّه إمّا محدث أو أمامه محدث. و كذا القول في كلّ فعل يتوقّف صحّته من أحدهما على صحّته من الآخر، كما لو توقّف عدد صلاة الجمعة عليهما فلا تتمّ بهما بل يعدّان بواحد. و لو لم يتوقّف صحّ كدخولهما المسجد و إن كانا مجتمعين و نحوه.
قوله: «و في وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف».
[٢] أي غسل الجنابة، أمّا غيره من أغسال الأحياء فلا خلاف في وجوبه لغيره، كما لا خلاف في وجوب غسل الميّت لنفسه، و إن توقّفت الصلاة عليه فإنّ ذلك من باب الواجب المرتّب كترتّب الدفن على الصلاة لا الواجب المشروط.
و تظهر الفائدة في اعتبار نيّة الرفع، أو استباحة مشروطة به، و في نيّة الوجوب و عدمه عند التكليف بمشروط به. فعلى المختار ينوي الندب و يرتفع به الحدث، و على