فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٥
مسح عليها (١) و إن كان ما تحتها نجسا-، و في الاستئناف مع الزوال إشكال.
و الخاتم أو السير أو شبههما إن منع وصول الماء حرّك وجوبا و إلّا استحبابا.
و صاحب السلس و المبطون يتوضّآن لكلّ صلاة عند الشروع فيها- و إن تجدّد حدثهما- (٢)؛ و كذا المستحاضة.
و غسل الأذنين و مسحهما بدعة، و كذا التطوّق، إلّا للتقيّة، و ليس مبطلا.
و لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة تطهّر دون العكس، و لو تيقّنهما متّحدين متعاقبين و شكّ في المتأخّر: فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر، و إلّا استصحبه (٣).
مسح عليها.».
[١] إنّما يتخيّر كذلك إذا كانت في محلّ الغسل، أمّا لو كانت في محلّ المسح وجب نزعها مع الإمكان مطلقا، و إلّا مسح عليها إن كانت طاهرة أو وضع عليها طاهرا و مسح عليه إن لم تكن. و إنّما يجزئ في الغسل بعد طهارتها إن كانت البشرة مع جريانه عليها على الوجه المعتبر في الغسل بعد طهارتها إن كانت نجسة.
قوله: «و إن تجدّد حدثهما».
[٢] الأقوى أنّ المبطون مع تجدّد حدثه في أثناء الصلاة يتطهّر و يبني عليها ما لم يفعل منافيا غير الطهارة، هذا إذا لم يكن له فترة تسع الصلاة و إلّا وجب.
و السلس كالمبطون في الأخير خاصّة.
قوله: «و لو تيقّنهما متّحدين متعاقبين و شكّ في المتأخّر، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر و إلّا استصحبه».
[٣] قال الشهيد رحمه الله في حاشيته: «المراد بالاستصحاب التلازم بين الاتّحاد و التعاقب و بين البناء على الأوّل إلخ» [١].
قلت: هذا المعنى غير واضح في إطلاق لفظ الاستصحاب، بل الأولى في وجه تجوّزه أنّ حقيقته الحكم بنفس السابق من طهارة و حدث. و اللازم من الحكم- على تقدير تحقّق
[١] «الحاشية النجارية» الورقة ١٣.