فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٤
أخلّ و جفّ السابق استأنف و إلّا فلا، و ناذر الوضوء مواليا لو أخلّ بها فالأقرب الصحّة و الكفّارة.
[الفصل الثاني في مندوباته]
الفصل الثاني في مندوباته و يتأكّد السواك- و إن كان بالرطب- للصائم، آخر النهار و أوّله سواء، و وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها، و التسمية؛ و الدعاء؛ و غسل الكفّين قبل إدخالهما الإناء مرّة من حدث النوم و البول، و مرّتين من الغائط، و ثلاثا من الجنابة، و المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا؛ و الدعاء عندهما و عند كلّ فعل، و بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس فيهما، و الوضوء بمدّ، و تثنية الغسلات، و الأشهر التحريم في الثالثة، و لا تكرار في المسح.
و يكره الاستعانة، و التمندل، و يحرم التولية اختيارا.
[الفصل الثالث في أحكامه]
الفصل الثالث في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة و الطواف للمحدث إجماعا، و مسّ كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسّها على الأقوى.
و ذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو يكرّر الماء حتّى يصل إلى البشرة، (١) فإن تعذّرا
صرّح به [١]، و نقله عن الشهيد في الذكرى [٢] و المحقّق في المعتبر [٣]، و حينئذ فتحرير الأقوال من الجميع غير جيّد، و كذا تفريع الحاشية عليها.
قوله: «و ذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرّر الماء حتّى يصل إلى البشرة، فإن تعذّرا
[١] «المبسوط»، ج ١، ص ٢٣.
[٢] «ذكري الشيعة» ص ٩٢.
[٣] «المعتبر» ص ١٥٧.