فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٠
يا: لو وضّأه غيره لعذر، تولّى هو النيّة.
يب: كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، و غيره ينوي الندب، فإن نوى الوجوب و صلّى به أعاد، فإن تعدّدتا مع تخلّل الحدث أعاد الأولى خاصّة، و لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.
[الثاني: غسل الوجه بما يحصل به مسمّاه]
الثاني: غسل الوجه بما يحصل به مسمّاه، و إن كان كالدهن مع الجريان.
و حدّه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عرضا، و يرجع الأنزع و الأغمّ و قصير الأصابع و طويلها، إلى مستوي الخلقة.
و يغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل، و لا يجب غسل مسترسل اللحية و لا تخليلها- و إن خفّت وجب، و كذا لو كانت للمرأة- بل يغسل الظاهر على الذقن، و كذا شعر الحاجب و الأهداب و الشارب.
[الثالث: غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع]
الثالث: غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل، و تغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميّز عن الأصلية، و إلّا غسلت إن كانت تحت المرفق، و اللحم و الإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق، و لو استوعب القطع محلّ الفرض سقط الغسل، و إلّا غسل ما بقي.
[فروع]
فروع أ: لو افتقر الأقطع إلى من يوضّئه بأجرة وجبت مع المكنة و إن زادت عن أجرة المثل، و إلّا سقطت أداء و قضاء.