فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٩
و: لو نوى ما يستحبّ له كقراءة القرآن فالأقوى الصحّة. (١)
ز: لو شكّ في الحدث بعد تيقّن الطهارة الواجبة فتوضّأ احتياطا ثم تيقّن الحدث فالأقوى الإعادة.
ح: لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان، و كذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.
ط: لو فرّق النيّة على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه و عند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصحّ، أمّا لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث و غسل اليمنى عنده لرفع الحدث و هكذا. فالأقرب الصحّة.
ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، و لو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلّا أن يخرج عن الموالاة.
لا في القصد، لأنّ قصد رفع المانع في ضمن فرد مخصوص من أفراده و هو ليس بواقع في قوّة عدم نيّة رفع المانع لأنّ فيه ما ليس بواقع، و هو متّجه و إن كان الأوّل لا يخلو من قوّة أيضا.
قوله: «لو نوى ما يستحبّ له كقراءة القرآن فالأقرب الصحّة».
[١] موضع الخلاف ما يستحبّ له مع عدم كونها شرطا فيه كالصّلاة المندوبة فإنّ نيّة استباحتها صحيحة بغير إشكال، و لعلّ تمثيله بقراءة القرآن إشارة إلى ذلك. و إنّما تقوى الصحّة إذا نوى إيقاع ذلك على الوجه الكامل ليكون متوقّفا على الطهارة، أمّا مجرّد استباحته فلا لحصولها بدونه فتكون نيّته حينئذ غير الواقع. و قد صرّح المصنّف في كثير من كتبه [١] بصحّة نيّة استباحته كذلك و لعلّه تجوّز.
[١] منها: «مختلف الشيعة» ج ١، ص ١٠٨- ١٠٩، المسألة ٦٦، «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ١٤٥، «منتهى المطلب» ج ٢، ص ١٦.