فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٤٥
[ز: لو كانت الثمرة مؤبّرة فهي للبائع]
ز: لو كانت الثمرة مؤبّرة فهي للبائع، فلو تجدّدت أخرى فهي للمشتري، فإن لم يتميّزا فهما شريكان، فإن لم يعلما قدر ما لكلّ منهما، اصطلحا و لا فسخ، لإمكان التسليم، و كذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض، و له الفسخ.
[ح: لو باع أرضا، و فيها زرع]
ح: لو باع أرضا، و فيها زرع، فهو للبائع، سواء ظهر أو لا، إلّا أن يشترطه المشتري فيصحّ ظهر أو لا، و لا تضرّ الجهالة، لأنّه تابع.
و للبائع التبقية إلى حين الحصاد مجّانا، فلو قلعه قبله ليزرع غيره، لم يكن له ذلك، و إن قصرت مدّة الثاني عن إدراك الأوّل.
و على البائع قلع العرق إذا كان مضرّا- كعرق القطن و الذرة- و تسوية الحفر، و لو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرّة بعد أخرى، فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الأولى على إشكال، أقربه الصبر حتّى يستقلع.
و الأقرب عدم دخول المعادن في البيع، و لو لم يعلم بها البائع، تخيّر إن قلنا به.
[ط: يدخل في الأرض البئر]
ط: يدخل في الأرض البئر و العين و ماؤهما.
[ى: لو استثنى نخلة كان له الممرّ إليها]
ى: لو استثنى نخلة كان له الممرّ إليها و المخرج و مدى جرائدها من الأرض، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى، إلّا أن يستثني الأرض، و كذا لو باع أرضا و فيها نخل أو شجر.
[السادس: العبد]
السادس: العبد، و لا يتناول ماله الذي ملّكه مولاه، إلّا أن يستثنيه المشتري- إن قلنا: إنّ العبد يملك (١)-، و ينتقل إلى المشتري مع العبد، و كأنّ جعله للمشتري
و إلّا لم يقدّم ثمّ أيضا. و لو فرض إرادته فيما سبق تقديمه مطلقا كان ما قلنا من التفصيل أجود.
قوله: «العبد: و لا يتناول ماله الذي ملّكه مولاه، إلّا أن يستثنيه المشتري إن قلنا إنّ العبد يملك.».
[١] المراد باستثناء المشتري له اشتراط دخوله في المبيع لا الاستثناء المتعارف، لأنّه مناف