فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٤٤
أمّا لو كان بعض طلع النخلة مؤبّرا و بعضه غير مؤبّر، احتمل دخول غير المؤبّر خاصّة، و عدم الدخول مطلقا، لعسر التمييز (١).
[ه: لا يدخل الغصن اليابس]
ه: لا يدخل الغصن اليابس و لا السعف اليابس على إشكال (٢)، و في ورق التوت نظر (٣).
[و: لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير]
و: لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير، لم يجب القطع، و لو خيف الضرر الكثير، فالأقرب جواز القطع، و في دفع الأرش نظر (٤).
قوله: «أمّا لو كان بعض طلع النّخلة مؤبّرا [١] و بعضه غير مؤبّر، احتمل دخول غير المؤبّر خاصّة، و عدم الدخول مطلقا لعسر التمييز».
[١] الأقوى دخول غير المؤبّر خاصّة مطلقا.
قوله: «لا يدخل الغصن اليابس و لا السّعف [٢] اليابس على إشكال».
[٢] الأقوى دخولهما معا.
قوله: «و في ورق التوت نظر».
[٣] المراد به الخارج من الربيع، لأنّه هو القائم مقام الثمرة، و الأقوى إلحاقه بها. أمّا غيره فيدخل بغير إشكال.
قوله: «و لو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع، و في دفع الأرش نظر».
[٤] في جواز القطع حينئذ قوّة من دون الأرش، و لا ينافيه ما تقدّم في الثمار من ترجيح مصلحة المشتري، لأنّه مقيّد بما إذا لم يكن الضرر كثيرا بحيث يتناول حكمه خبر الضرار [٣]،
[١] قال في «مسالك الأفهام» ج ٣، ص ٢٣١: «التأبير تشقيق طلع الإناث و ذرّ طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبّر»، و في «تاج العروس» ج ١٠، ص ٥، «أبر»: «أبر النخل و الزرع يأبره.: أصلحه». و في «المصباح المنير» ص ١، «أبر»: «أبرت النخل: لقّحته».
[٢] «السعف: أغصان النخلة، و أكثر ما يقال إذا يبست، و إذا كانت رطبة، فهي الشطبة.») و قال الأزهري:
الأغصان هي الجريد، و ورقها السعف.» ( «لسان العرب» ج ٩، ص ١٥١، «سعف»).
[٣] «الكافي» ج ٥، ص ٢٩٢، باب الضرار، ح ٢.