فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٤٣
[فروع]
فروع:
[أ: إذا ظهرت الثمرة بعد البيع]
أ: إذا ظهرت الثمرة بعد البيع، فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد، إلّا أن يشترطها البائع (١).
[ب: لو كان المقصود من الشجر الورد]
ب: لو كان المقصود من الشجر الورد، فإن كان موجودا حال العقد، فهو للبائع و إن لم يكن تفتّح.
[ج: إنّما يعتبر التأبير في الإناث من النخل]
ج: إنّما يعتبر التأبير في الإناث من النخل، لأنّ التأبير هو شقّ أكمّة النخل الإناث و ذرّ طلع الفحل فيها، فحينئذ لا شيء للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع.
[د: لو أبّر البعض]
د: لو أبّر البعض، فثمرته للبائع و ثمرة غير المؤبّر للمشتري، سواء اتّحد النوع أو اختلف، و سواء اتّحد البستان أو تعدّد.
قوله: «إذا ظهرت الثمرة بعد البيع، فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد، إلّا أن يشترطها البائع».
[١] المفهوم من ظهور الثمرة بروزها إلى الوجود، سواء ظهرت للحسّ أم لا، و قد تقدّم في كلامه عن قريب ما يدلّ على ذلك، و حينئذ فلا وجه لاشتراط كونها غير موجودة حال البيع بعد الحكم بتجدّد ظهورها بعده، إلّا أن يحمل الظهور على الوجود الحسّي، و الوجود على الأعمّ منه، كما حملها الشهيد رحمه اللّه في حاشيته، [١] و هو جيّد و إن كان خلاف الظاهر لتستقيم معه العبارة. و أمّا حمل الظهور على بدوّ الصلاح ففساده أظهر من أن يخفى.
[١] «الحاشية النجاريّة» الورقة ٦٦.